قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 113 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع احد الخصوم الا بحضور الخصم الآخر، وكذلك لا يجوز قبول اوراق او مذكرات من احد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.