قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 109 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية
لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر سواء من الخصم طالب الرد الأول أو غيره من الخصوم وقف الدعوى الأصلية.ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد - بناء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بوقف السير في الدعوى الأصلية، ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.