إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 109 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية

لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر سواء من الخصم طالب الرد الأول أو غيره من الخصوم وقف الدعوى الأصلية.ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد - بناء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بوقف السير في الدعوى الأصلية، ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي