قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 109 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يترتب على تقديم أول طلب رد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد — بناء على طلب أحد الخصوم — ندب قاض بدلاً ممن طلب رده.ولا يترتب على تقديم طلب رد المحكمة التي تنظر طلب الرد وقف نظره.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.