قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 108 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجب على إدارة الكتاب رفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة. وعلى القاضي أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال يومي عمل التاليين لاطلاعه. وإذا أجاب القاضي ولم يعترف بسبب يصلح للرد، عيّن رئيس المحكمة الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره على وجه الاستعجال.ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ نظره.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.