قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 101 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يترتب على الحكم بسقوط الخصومة او انقضائها بمضي المدة او تركها زوال الاحكام الصادرة فيها باجراء الإثبات والغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى، ولا الاحكام القطعية الصادرة فيها، ولا الإجراءات السابقة لتلك الاحكام او الاقرارات الصادرة من الخصوم او الايمان التي حلفوها.على ان هذا لا يمنع الخصوم من التمسك باجراءات التحقيق واعمال الخبرة التي تمت، ما لم تكن باطلة في ذاتها.الباب السابععدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.