قانون الجنسية الكويتية · رقم 15 لسنة 1959
المادة 4 من قانون الجنسية الكويتية
يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية-،منح الجنسية الكويتية لكل أجنبي بلغ سن الرشد اذا توافرت فيه الشروط الاتية :1- ان يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الاقل اذا كان عربيا ينتمي الى بلد عربي ولايخل بالتوالى أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية مع احتفاظا بنية العودة- خصمت المدة التي يقضيها فى الخارج من حساب مدة اقامتة فى الكويت.
2- ان يكون له سبب مشروع للرزق , وان يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3- ان يعرف اللغة العربية .
4-أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد.
و يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية-،منح الجنسية الكويتية لكل أجنبي بلغ سن الرشد اذا توافرت فيه الشروط الاتية :1- ان يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الاقل اذا كان عربيا ينتمي الى بلد عربي ولايخل بالتوالى أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية مع احتفاظة بنية العودة- خصمت المدة التي يقضيها فى الخارج من حساب مدة اقامتة فى الكويت.
2- ان يكون له سبب مشروع للرزق , وان يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3- ان يعرف اللغة العربية .
4-أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد.
5-أن يكون مسلما بالميلاد اصلا،أو يكون قد اعتنق الدين الاسلامى وأشهر اسلامة وفقا للطرق والإجراءات المتبعة،ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحة الجنسية الكويتية.وتسقط عنة الجنسية بقوة القانون،ويعتبر المرسوم الصادر بمنحة اياها كأن لم يكن بارتداده عن الاسلام أو سلوكه مسلكا يقطع بنيتة فى ذلك.ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنة فى هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معة بطريق التبعية”.
“ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحة الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة”.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.