قانون الجنسية الكويتية · رقم 15 لسنة 1959
المادة 3 من قانون الجنسية الكويتية
يكون كويتيا: –
1- من ولد ، في الكويت او في الخارج من ام كويتيه، وكان مجهول الأب ، او لم تثبت نسبته لأبيه قانونيا .
2-من ولد،في الكويت، لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولودا فيها مالم يثبت العكس.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.