قانون الجنسية الكويتية · رقم 15 لسنة 1959
المادة 5 من قانون الجنسية الكويتية
استثناء من أحكام المادة السابقة،يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم-بناء على عرض وزير الداخلية- لمن يأتى:
أولا- من أدى للبلاد خدمات جلية.
ثانيا- المولود من أم كويتية، المحافظ على الاقامة فيها حتى بلوغة سن الرشد اذا كان أبوة الاجنبى أسيرا أو قد طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
ثالثا- من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لاقامة الفروع فى حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا فى الكويت ومقيما بها، على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البند.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.