قانون الجنسية الكويتية · رقم 15 لسنة 1959
المادة 2 من قانون الجنسية الكويتية
يكون كويتياً كل من ولد ، في الكويت أو في الخارج ، لأب كويتي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.