قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 88 من قانون الجزاء الكويتي
اذا ساءت سيرة المفرج عنه خلال المدة التي افرج عنه فيها، الغي الافراج، واعيد المحكوم عليه الى المكان المخصص لتنفيذ عقوبته ليستوفي المدة التي كانت باقية يوم الافراج عنه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.