قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 87 من قانون الجزاء الكويتي
يجوز الافراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بالحبس قضى ثلاثة ارباع المدة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل المدة التي قضاها عن سنة كاملة، اذا كان خلال هذه المدة حسن السيرة والسلوك، وكان الافراج عنه لا يؤدي الى الاخلال بالامن.
واذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس المؤبد، وجب الا تقل المدة التي يقضيها المحكوم عليه عن عشرين سنة.
ويكون الافراج تحت شرط المدة الباقية من العقوبة، او لمدة خمس سنوات فيما اذا كانت العقوبة هي الحبس المؤبد. ويجوز للسلطة المختصة ان تأمر بوضع المفرج عنه طوال هذه المدة تحت اشراف شخص تعينه، وتقرر الشروط التي يلتزمها المفرج عنه، وعليها ان تنبهه الى ان مخالفة هذه الشروط تكون سببا في الغاء الافراج.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.