قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 89 من قانون الجزاء الكويتي
يجوز بعد الغاء الافراج ان يفرج عن المحكوم عليه مدة اخرى وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 87، وفي هذه الحالة يتعين عليه ان يمضي ثلاثة ارباع مدة العقوبة الواجب استيفاؤها عند الغاء الافراج، فاذا كانت العقوبة هي الحبس المؤبد لم يجز الافراج عنه ثانية قبل مضي اربع سنوات.
واذا ساءت سيرة المفرج عنه خلال هذه المدة الثانية، الغي الافراج وفقا لاحكام المادة السابقة ولا يجوز الافراج عن المحكوم عليه بعد ذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.