قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 86 من قانون الجزاء الكويتي
اذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة جنحة لارتكابه جريمة سرقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع في احدى هذه الجرائم، وثبت ارتكابه خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم المذكور جريمة من الجرائم السابقة او الشروع في احداها، جاز للمحكمة ان تقضي عليه بأكثر من الحد الاقصى المقرر قانونا بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من نصفه.
4- الافراج تحت شرط
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.