قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 83 من قانون الجزاء الكويتي
يجوز للمحكمة اذا رأت ان المتهم جدير بالرأفة بالنظر الى الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، او بالنظر الى ماضيه او اخلاقه او سنه، ان تستبدل بعقوبة الاعدام عقوبة الحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، وان تستبدل عقوبة الحبس المؤبد الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات.
ولا يجوز ان تقل عقوبة الحبس المؤقت عن ثلث الحد الاقصى المقرر للجريمة.
كل ذلك ما لم ينص القانون على حد ادنى آخر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.