إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 83 من قانون الجزاء الكويتي

يجوز للمحكمة اذا رأت ان المتهم جدير بالرأفة بالنظر الى الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، او بالنظر الى ماضيه او اخلاقه او سنه، ان تستبدل بعقوبة الاعدام عقوبة الحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، وان تستبدل عقوبة الحبس المؤبد الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات. ولا يجوز ان تقل عقوبة الحبس المؤقت عن ثلث الحد الاقصى المقرر للجريمة. كل ذلك ما لم ينص القانون على حد ادنى آخر.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي