قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 84 من قانون الجزاء الكويتي
اذا ارتكب شخص جملة جرائم لغرض واحد بحيث ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، وجب الا يحكم بغير العقوبة المقررة لاشدها. واذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بهذه العقوبة دون غيرها.
واذا ارتكب شخص جملة جرائم في غير الحالتين السابقتين، تعددت العقوبات التي يحكم بها عليه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.