إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 82 من قانون الجزاء الكويتي

يجوز للمحكمة اذا قضت بحبس المتهم مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة، ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم، اذا تبين لها من اخلاق المتهم او ماضيه او سنه او الظروف التي ارتكب فيها جريمته ما يحمل على الاعتقاد بانه لن يعود الى الاجرام، ويوقع المحكوم عليه تعهدا بذلك مصحوبا بكفالة شخصية او عينية او بغير كفالة حسب تقرير المحكمة. ويصدر الامر بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائيا، فاذا انقضت هذه المدة دون ان يصدر حكم بالغاء وقف التنفيذ، اعتبر الحكم الصادر بالعقاب كأن لم يكن. ويجوز الغاء وقف التنفيذ اذا صدر ضد المحكوم عليه، خلال مدة الوقف، حكم بالحبس من اجل جريمة ارتكبت خلال هذه المدة او قبلها ولم تكن المحكمة تعلم بها عند الامر بوقف التنفيذ. ويجوز الغاء وقف التنفيذ ايضا اذا تبين صدور حكم بالحبس قبل الامر بالوقف ولم تكن المحكمة عالمة به. فاذا حكم بالغاء الوقف، نفذت على المتهم العقوبة المحكوم بها، وصودرت الكفالة العينية ان وجدت. وتختص بالغاء وقف التنفيذ المحكمة التي امرت بالوقف، وكذلك المحكمة التي اصدرت ضد المحكوم عليه حكما بالحبس خلال مدة الوقف، ويصدر الحكم بالغاء الوقف بناء على طلب سلطة الاتهام او المجني عليه.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي