قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 81 من قانون الجزاء الكويتي
اذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس، جاز للمحكمة اذا رأت من اخلاقه او ماضيه او سنه او الظروف التي ارتكب فيها جريمته او تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى الاجرام، ان تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب، وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة شخصية او عينية او بغير كفالة، يلتزم فيه مراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على الا تجاوز سنتين. وللمحكمة ان تقرر وضعه خلال هذه المدة تحت رقابة شخص تعينه، ويجوز لها ان تغير هذا الشخص بناء على طلبه وبعد اخطار المتهم بذلك.
واذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون ان يخل المتهم بشروط التعهد، اعتبرت اجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن. اما اذا اخل المتهم بشروط التعهد، فان المحكمة تأمر – بناء على طلب سلطة الاتهام او الشخص المتولي رقابته او المجني عليه – بالمضي في المحاكمة، وتقضي عليه بالعقوبة عن الجريمة التي ارتكبها ومصادرة الكفالة العينية ان وجدت.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.