قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 80 من قانون الجزاء الكويتي
الحالات التي يجوز فيها توقيع عقوبة تكميلية على المحكوم عليه بتقديم تعهد بالمحافظة على الامن والتزام حسن السيرة مصحوبا بكفالة او غير مصحوب بها، والاحكام التي تسري في هذه الحالات، مبينة في قانون الإجراءات الجزائية في الفصل الخاص بالإجراءات الوقائية.
3- تخفيف العقوبة وتشديدها
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.