إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 79 من قانون الجزاء الكويتي

كل حكم بالحبس على اجنبي، يجيز للقاضي ان يأمر بابعاده عن الكويت بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته، وذلك دون اخلال بحق السلطة الإدارية في ابعاد كل اجنبي وفقا للقانون. فاذا حكم على الأجنبي بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة حكم القاضي بابعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة. وعلى النيابة العامة اعلان امر القاضي بمجرد الانتهاء من تنفيذ العقوبة، الى السلطة الإدارية التي يتعين عليها تنفيذه.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي