قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 79 من قانون الجزاء الكويتي
كل حكم بالحبس على اجنبي، يجيز للقاضي ان يأمر بابعاده عن الكويت بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته، وذلك دون اخلال بحق السلطة الإدارية في ابعاد كل اجنبي وفقا للقانون.
فاذا حكم على الأجنبي بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة حكم القاضي بابعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة.
وعلى النيابة العامة اعلان امر القاضي بمجرد الانتهاء من تنفيذ العقوبة، الى السلطة الإدارية التي يتعين عليها تنفيذه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.