قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 78 من قانون الجزاء الكويتي
يجوز للقاضي اذا حكم بعقوبة من اجل جناية او جنحة عمدية ان يقضي بمصادرة الاشياء المضبوطة التي استعملت او كان من شأنها ان تستعمل في ارتكاب الجريمة والاشياء التي تحصلت منها، وذلك دون مساس بحقوق الغير حسن النية على هذه الاشياء.
فاذا كانت الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة يعد صنعها او حيازتها او التعامل فيها جريمة في ذاته، تعين على القاضي ان يحكم بمصادرتها ولو تعلق بها حق للغير حسن النية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.