قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 75 من قانون الجزاء الكويتي
كل حكم بالحبس على عائد، في سرقة او نصب او خيانة امانة او ابتزاز مال الغير، يجيز للقاضي الحكم بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.