إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 74 من قانون الجزاء الكويتي

كل من يحكم عليه بالحبس مدة تجاوز سبع سنين، من اجل جناية مخلة بأمن الدولة او قرصنة او قتل او حريق او سلب او تزييف مسكوكات او تقليد او تزوير الاختام الرسمية او اوراق النقد او الأوراق الرسمية، يوضع حتما تحت مراقبة الشرطة مدة تعادل نصف مدة عقوبته، دون ان تجاوز خمس سنوات.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي