قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 76 من قانون الجزاء الكويتي
كل شخص خاضع لمراقبة الشرطة يتعين عليه التزام القواعد الآتية بمجرد صيرورة هذه العقوبة واجبة التنفيذ:
اولا- عليه ان يخطر بمحل اقامته مخفر الشرطة التابع له هذا المحل، ويجوز لمخفر الشرطة عدم الموافقة على الاقامة في هذا المحل ان كان واقعا في المنطقة التي ارتكبت الجريمة فيها.
ثانيا- عليه ان يحمل دائما بطاقة يسلمها له مخفر الشرطة التابع له محل اقامته، مدونة فيها جميع البيانات التي تعين شخصيته، وعليه ان يقدمها لرجال الشرطة عند كل طلب.
ثالثا- عليه ان يقدم نفسه الى مخفر الشرطة التابع له محل اقامته مرة كل اسبوع، في الزمان المعين له في بطاقته، وفي كل وقت يكلفه مخفر الشرطة بذلك.
رابعا- عليه ان يكون في محل اقامته في الفترة بين غروب الشمس وشروقها، الا اذا حصل على ترخيص من مخفر الشرطة يبيح له التغيب في كل هذه الفترة او بعضها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.