قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 73 من قانون الجزاء الكويتي
يجب على القاضي، اذا حكم بعقوبة من اجل مزاولة حرفة في محل عام معد لذلك لم يستوف الشروط التي يتطلبها القانون، بحيث كان من شأن ذلك تعريض حياة شخص او أكثر او صحته او امنه للخطر او اقلاق راحته، ان يقضي باغلاق المحل حتى يثبت المحكوم عليه استيفاء هذه الشروط.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.