قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 72 من قانون الجزاء الكويتي
كل حكم بعقوبة جناية يصدر ضد شخص يزاول مهنة حرة ينظمها القانون ويتطلب لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك، من اجل جريمة ارتكبت اثناء مباشرة اعمال هذه المهنة او بسببها وتضمنت اخلالا بالواجبات التي يفرضها القانون او تفرضها اصول المهنة المتعارف عليها، يجيز للقاضي ان يحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة هذه المهنة مدة لا تجاوز عشر سنوات. فاذا كان الحكم بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات، وجب على القاضي ان يحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة المهنة حرمانا مؤبدا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.