قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 67 من قانون الجزاء الكويتي
تعد العقوبة تبعية اذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلية، وتعد تكميلية اذا كان توقيعها متوقفا على نطق القاضي بها، سواء اوجب القانون عليه ذلك او اجازه له.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.