قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 66 من قانون الجزاء الكويتي
العقوبات التبعية والتكميلية المقررة في هذا القانون هي:
1- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 68.
2- العزل من الوظائف العامة.
3- الحرمان من مزاولة المهنة.
4- اغلاق المحال العامة.
5- مراقبة الشرطة.
6- المصادرة.
7- ابعاد الأجنبي عن البلاد.
8- تقديم تعهد بالمحافظة على الامن وبالتزام حسن السيرة، مصحوبا بكفالة او غير مصحوب بها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.