قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 68 من قانون الجزاء الكويتي
كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق الآتية:
1- تولي الوظائف العامة او العمل كمتعهد او كملتزم لحساب الدولة.
2- الترشيح لعضوية المجالس والهيئات العامة او التعيين عضوا بها.
3- الاشتراك في انتخاب اعضاء المجالس والهيئات العامة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.