قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 63 من قانون الجزاء الكويتي
اذا بلغت مدة الحبس المحددة في الحكم ستة شهور فأكثر، كان حبسا مقترنا بالشغل. واذا لم تزد على اسبوع، كان حبسا بسيطا. واذا كانت اقل من ستة شهور وأكثر من اسبوع، كان حبسا بسيطا ما لم تقض المحكمة بأن يكون حبسا مع الشغل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.