قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 64 من قانون الجزاء الكويتي
العقوبة بالغرامة هي الزام المحكوم عليه بأن يدفع للدولة المبلغ الذي تقدره المحكمة طبقا لنص القانون، ولا يجوز ان يقل عن عشر روبيات.
واذا لم يدفع المحكوم عليه مبلغ الغرامة حصل عن طريق التنفيذ الجبري على ماله، فاذا لم يتيسر التنفيذ الجبري جاز اخضاع المحكوم عليه للاكراه البدني وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.