قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 62 من قانون الجزاء الكويتي
الحبس المؤقت لا تقل مدته عن اربع وعشرين ساعة، ولا تزيد عن خمس عشرة سنة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.