قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 57 من قانون الجزاء الكويتي
العقوبات الأصلية التي يجوز الحكم بها طبقا لهذا القانون هي:
أ- الاعدام.
ب- الحبس المؤبد.
ج- الحبس الموقت.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.