قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 58 من قانون الجزاء الكويتي
كل محكوم عليه بالاعدام ينفذ فيه الحكم شنقا او رميا بالرصاص.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.