قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 56 من قانون الجزاء الكويتي
اذا اتفق شخصان او أكثر على ارتكاب جناية او جنحة، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه ان يعدلوا عما اتفقوا عليه، عد كل منهم مسؤولا عن اتفاق جنائي ولو لم تقع الجريمة موضوع الاتفاق.
ويعاقب على الاتفاق الجنائي بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين اذا كانت عقوبة الجريمة موضوع الاتفاق هي الاعدام او الحبس المؤبد. اما اذا كانت عقوبة الجريمة اقل من ذلك، كانت عقوبة الاتفاق الجنائي الحبس مدة لا تزيد على ثلث مدة الحبس المقررة للجريمة او الغرامة المقررة للجريمة.
ويعفى من العقاب كل من بادر باخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه، قبل قيامها بالبحث والتفتيش وقبل وقوع اية جريمة. فاذا كان الاخبار بعد البحث والتفتيش، تعين ان يوصل فعلا الى القبض على المتفقين الآخرين.
الباب الثالث
العقوبة
1- العقوبات الأصلية
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.