قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 55 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب الشريك في الجريمة بعد وقوعها بالعقوبة المقررة لها، الا اذا كانت الجريمة جناية فلا يجوز ان تزيد العقوبة على الحبس مدة خمس سنوات.
ولا توقع العقوبة المقررة للشريك في الجريمة بعد وقوعها على زوج المتهم او اصوله او فروعه اذا آووه او ساعدوه على الاختفاء.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.