قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 54 من قانون الجزاء الكويتي
اذا عدل الشريك عن المساهمة في الجريمة قبل وقوعها، وابلغ الفاعل او الفاعلين ذلك قبل بدئهم في تنفيذها، فلا عقاب عليه.
الا انه يشترط لامتناع العقاب في حالة الاشتراك بالمساعدة ان يجرد الشريك الفاعل او الفاعلين من وسائل المساعدة التي يكون قد امدهم بها، وذلك قبل البدء في تنفيذ الجريمة، سواء أكان ذلك باستردادها ام كان بجعلها غير صالحة للاستعمال في تحقيق الغرض الاجرامي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.