قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 51 من قانون الجزاء الكويتي
اذا نفذ احد الفاعلين الجريمة بكيفية تختلف عن تلك التي قصدت اصلا، او ارتكب جريمة غير التي قصدت اصلا، كان سائر الفاعلين مسؤولين عما وقع فعلا متى كانت كيفية التنفيذ او الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة لخطة التنفيذ الأصلية او للجريمة التي اريد ارتكابها اصلا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.