قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 52 من قانون الجزاء الكويتي
من اشترك في جريمة قبل وقوعها فعليه عقوبتها، الا اذا قضى القانون بخلاف ذلك.
واذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لقيام مانع من موانع العقاب، وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المقررة قانونا.
ولا تأثير على الشريك من الظروف الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بهذه الظروف.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.