قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 50 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب الفاعل بالعقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها او ساهم في ارتكابها. واذا تعدد الفاعلون وكان احدهم غير معاقب لعدم اهليته للمسؤولية او لانتفاء القصد الجنائي لديه او لقيام مانع من موانع العقاب، وجبت مع ذلك معاقبة الفاعلين الآخرين بالعقوبة المقررة قانونا.
ولا تتأثر العقوبة المقررة لاحد الفاعلين بالظروف التي تتوافر لدى غيره ويكون من شأنها تغيير وصف الجريمة اذا كان غير عالم بهذه الظروف.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.