قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 49 من قانون الجزاء الكويتي
يعد شريكا في الجريمة بعد وقوعها من كان عالما بتمام ارتكاب الجريمة وصدر منه فعل من الافعال الآتية:
أولا- اخفاء المتهم بارتكابها، سواء كان فاعلا اصليا للجريمة او كان شريكا فيها قبل وقوعها.
ثانيا- اخفاء الاشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة او التي استعملت في ارتكابها، ويستوي ان يتعلق الاخفاء بذات الاشياء المتحصلة او المستعملة في ارتكاب الجريمة او يتعلق بأشياء استبدلت بها او نتجت من التصرف فيها.
ثالثا- حصول الشريك، بوجه غير مشروع، وهو عالم بذلك، على منفعة لنفسه او لشخص آخر من وراء ارتكاب الجريمة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.