إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 48 من قانون الجزاء الكويتي

يعد شريكًا في الجريمة قبل وقوعها:- اولا- من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناء على هذا التحريض. ثانيا- من اتفق مع غيره على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناء على هذا الاتفاق. ثالثا- من ساعد الفاعل، بأية طريقة كانت، في الاعمال المجهزة للجريمة مع علمه بذلك. فوقعت بناء على هذه المساعدة.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي