قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 48 من قانون الجزاء الكويتي
يعد شريكًا في الجريمة قبل وقوعها:-
اولا- من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناء على هذا التحريض.
ثانيا- من اتفق مع غيره على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناء على هذا الاتفاق.
ثالثا- من ساعد الفاعل، بأية طريقة كانت، في الاعمال المجهزة للجريمة مع علمه بذلك. فوقعت بناء على هذه المساعدة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.