إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 47 من قانون الجزاء الكويتي

يعد فاعلا للجريمة:- اولا- من يرتكب وحده او مع غيره الفعل المكون للجريمة، او يأتي فعلا من الافعال المكونة لها. ثانيا- من تصدر منه افعال مساعدة اثناء ارتكاب الجريمة، او يكون حاضرا في المكان الذي ترتكب فيه الجريمة او بقربه بقصد التغلب على اية مقاومة او بقصد تقوية عزم الجاني. ثالثا- من يحرض على ارتكاب الجريمة شخصا غير اهل للمسؤولية الجنائية او شخصا حسن النية.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي