قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 47 من قانون الجزاء الكويتي
يعد فاعلا للجريمة:-
اولا- من يرتكب وحده او مع غيره الفعل المكون للجريمة، او يأتي فعلا من الافعال المكونة لها.
ثانيا- من تصدر منه افعال مساعدة اثناء ارتكاب الجريمة، او يكون حاضرا في المكان الذي ترتكب فيه الجريمة او بقربه بقصد التغلب على اية مقاومة او بقصد تقوية عزم الجاني.
ثالثا- من يحرض على ارتكاب الجريمة شخصا غير اهل للمسؤولية الجنائية او شخصا حسن النية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.