قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 46 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب على الشروع بالعقوبات الآتية، الا اذا قضى القانون بخلاف ذلك:
الحبس المؤبد اذا كانت عقوبة الجريمة التامة الاعدام.
الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة اذا كانت عقوبة الجريمة التامة الحبس المؤبد.
الحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر لعقوبة الجريمة التامة.
الغرامة التي لا تجاوز نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة التامة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.