إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 46 من قانون الجزاء الكويتي

يعاقب على الشروع بالعقوبات الآتية، الا اذا قضى القانون بخلاف ذلك: الحبس المؤبد اذا كانت عقوبة الجريمة التامة الاعدام. الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة اذا كانت عقوبة الجريمة التامة الحبس المؤبد. الحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر لعقوبة الجريمة التامة. الغرامة التي لا تجاوز نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة التامة.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي