قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 45 من قانون الجزاء الكويتي
الشروع في جريمة هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها اذا لم يستطع الفاعل، لأسباب لا دخل لارادته فيها، اتمام الجريمة. ولا يعد شروعا في الجريمة مجرد التفكير فيها، او التصميم على ارتكابها.
ويعد المتهم شارعا سواء استنفد نشاطه ولم يستطع رغم ذلك اتمام الجريمة، او اوقف رغم ارادته دون القيام بكل الافعال التي كان بوسعه ارتكابها. ولا يحول دون اعتبار الفعل شروعا ان تثبت استحالة الجريمة لظروف يجهلها الفاعل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.