قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 44 من قانون الجزاء الكويتي
يعد الخطأ غير العمدي متوافراً إذا تصرف الفاعل، عند ارتكاب الفعل، على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه، بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.ويعد الفاعل متصرفا على هذا النحو اذا لم يتوقع ، عند ارتكاب الفعل ، النتائج التي كان في استطاعة الشخص المعتاد ان يتوقعها فلم يحل دون حدوثها من اجل ذلك ، او توقعها ولكنه اعتمد على مهارته ليحول دون حدوثها فحدثت رغم ذلك.
4- الركن المادي
(الشروع وتعدد المجرمين)
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.