قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 43 من قانون الجزاء الكويتي
اذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الواقع، تحددت مسؤولية الفاعل على اساس الوقائع التي اعتقد وجودها اذا كان من شأنها ان تعدم مسؤوليته او ان تخففها، بشرط ان يكون اعتقاده قائما على اسباب معقولة وعلى اساس من البحث والتحري.
واذا كان الغلط الذي جعل الفاعل يعتقد عدم مسؤوليته عن فعله ناشئا عن اهماله وعدم احتياطه، سئل مسؤولية غير عمدية اذا كان القانون يعاقب على الفعل باعتباره جريمة غير عمدية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.