قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 42 من قانون الجزاء الكويتي
لا يعد الجهل بالنص المنشئ للجريمة، ولا التفسير الخاطئ لهذا النص، مانعا من توافر القصد الجنائي، الا اذا قضى القانون بخلاف ذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.