قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 41 من قانون الجزاء الكويتي
يعد القصد الجنائي متوافرا اذا ثبت اتجاه ارادة الفاعل الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة، والى احداث النتيجة التي يعاقب القانون عليها في هذه الجريمة.
ولا عبرة بالباعث الدافع الى ارتكاب الفعل في توافر القصد الجنائي، الا اذا قضى القانون بخلاف ذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.