قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 38 من قانون الجزاء الكويتي
لا يسأل الموظف اذا ارتكب فعلا استعمالا لسلطة يعتقد ان القانون يقرها له، او تنفيذا لامر يعتقد ان القانون يوجب عليه طاعته.
ويجب على الموظف ان يثبت ان اعتقاده بني على اسباب معقولة، وانه قد قام بالتثبت والتحري اللازمين للتحقق من مشروعية فعله.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.