قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 37 من قانون الجزاء الكويتي
لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف عام اثناء مباشرته اختصاصه، استعمالا لسلطة يقررها له القانون، او تنفيذا لامر يوجب عليه القانون طاعته، بشرط ان يلتزم حدود السلطة او الامر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.