إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 37 من قانون الجزاء الكويتي

لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف عام اثناء مباشرته اختصاصه، استعمالا لسلطة يقررها له القانون، او تنفيذا لامر يوجب عليه القانون طاعته، بشرط ان يلتزم حدود السلطة او الامر.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي